استشارات قانونية جزائرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رخصة سياقة محجوزة منذ 03 سنوات دون الفصل في مصيرها

اذهب الى الأسفل

رخصة سياقة محجوزة منذ 03 سنوات دون الفصل في مصيرها Empty رخصة سياقة محجوزة منذ 03 سنوات دون الفصل في مصيرها

مُساهمة  حسين البجاوي الإثنين أغسطس 03, 2009 10:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

ملخص الوقائع:
بتاريخ: 12/05/2007 و بمناسبة تقديمي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد من أجل تورطي في قضية الجروح الخطأ (حادث مرور جسماني)، متبوع بجنحة الفرار، وضعت رخصة سياقتي تحت تصرف السيد/ وكيل الجمهورية، و الذي بعد الانتهاء من إجراءات التقديمة، قام بدوره بإيداعها لدى كتابة الضبط لدى نفس المحكمة.
في جلسة المحاكمة، تمت إدانتي بثلاثة أشهر حبس نافذة، رغم عدم تعرض الضحية لأي ضرر، و عدم وجود أي شاهد للوقائع، فيما عدا شخص مجهول قام بالتبليغ عن مركبتي لمصالح الأمن(و هو شخص بقي كالشبح في القضية لا أحد يعرفه حتى مصالح الأمن نفسها)، و طفل قاصر قدم نفسه على أساس أنه أخ للضحية، أكد أنه تعرف علي.
بعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة على مستوى محكمة باب الواد، وتقديمي لاستئناف في الحكم، تقدمت إلى المحكمة لاسترجاع رخصة سياقتي، فأول من توجهت له هو القاضي نفسه الذي فصل في القضية، ليبلغني أن رخصة سياقتي لم تضم إلى ملف الدعوى، و لم يقدم بشأنها أي طلبات، لذلك جاء الحكم خاليا من أية إشارة إلى أية عقوبة تكميلية متعلقة بها، و حسب تصريح القاضي فإنه بناء على ما سبق فالرخصة ليست بحوزته وليس بإمكانه إعادتها لي.
بتاريخ: 04/11/2007 تقدمت إلى السيد/ وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة للمطالبة برخصتي للسياقة، وطلب مني قبل دخول المكتب تحرير طلباتي كتابيا، و كان ذلك، فتم استقبالي بنفس التاريخ، و الذي عند الاطلاع على الحكم الصادر، و البحث في سجلات كتابة الضبط، تم التأكد من أن رخصة السياقة بقيت أصلا في مكتب المحجوزات لنفس المحكمة و لم يتم ضمها إلى ملف الدعوى، ليطلب مني السيد/ وكيل الجمهورية إعطائه مهلة لتسوية المشكل، باعتبار أنه ليس من صلاحياته الأمر برد المحجوزات، و كان كذلك.
و لما طال الأمر، علمت فيما علمت أن قضية استرداد رخصة السياقة قد رفع وكيل الجمهورية بشأنها دعوى لدى نفس المحكمة و صدر حكم قضائي فيها، فتوجهت مسرعا إلى المحكمة في: 08/04/2008، و استخرجت نسخة من الحكم.
الحكم يحمل رقم الجدول: 06180/07 رقم الفهرس: 09304/07 صادر في: 16/12/2007، و قد ورد في حيثياته أنني تقدمت أمام المحكمة بطلب كتابي لاسترداد رخصة سياقتي المحجوزة لدى كتابة الضبط، و عليه فإنه و بعد الاطلاع على الملف ثبت للمحكمة من خلال شهادة الاستئناف المؤرخة في: 03/07/2007 أن الحكم الصادر في: 30/06/2007 (المتعلق بقضية الجرح الخطأ المتبوع بجنحة الفرار و لم يتم إصدار أية عقوبة بخصوص تعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة) الذي تمسكت به قد تم استئنافه، و عليه يتعين طالما الأمر كذلك التصريح برفض الطلب مع صرفي لاتخاذ ما هو مناسب لي.
الكارثة أن هذا الحكم صدر علنيا ابتدائيا حضوريا!!!، فإن لم أكن على علم بموضوع الدعوى، حيث لم أرفعها أصلا، فكيف لي أن أكون قد حضرت جلسة المحاكمة، فسبحان الله.
فهل يعقل أن يتجرأ قاض على الكذب و على حكم قضائي صادر باسم الشعب الجزائري: مرة أولى بالقول أنني تقدت إلى المحكمة و رفعت دعوى، و مرة ثانية بالادعاء أن محاكمتي تمت حضوريا، فسبحان الله.
المهم: و رغم فوات آجال الاستئناف، إلا أن كاتب الضبط و بعد الاتصال بجهات مجهولة تم قبول تسجيل استئناف في الحكم الصادر، مع تقديم الوعود لي بأنه سيتم تسوية المشكل لدى مجلس قضاء الجزائر، الاستئناف مسجل في: 08/04/2008، تحت رقم: 1184/08.
بعد أن طال الانتظار، تقدمت إلى مجلس قضاء الجزائر للسؤال عن مصير القضية، وكم كانت دهشتي عظيمة عندما علمت أن الاستئناف قد عرض على المجلس وتم الفصل فيه دون حضوري.
القرار يحمل رقم: 05631/08 رقم الفهرس: 10398/08 صادر في: 13/07/2008، و قد جاء فيه أنني تغيبت ولم أحضر أمام المجلس يوم المحاكمة، فالقرار كان غيابيا بالنسبة لي، و ما دام استفيد من الملف أن الحكم محل الاستئناف صدر حضوريا، فان الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني المقرر في المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يستوجب عدم قبوله، فسبحان الله مرة أخرى...
رغم إغفال قضاة المجلس عن توضيح مسألة استدعائي للمثول أمام المجلس من عدمه، للتأكد من غيابي عن المحاكمة كما تم التصريح به في منطوق القرار، إلا أن الأمر يبقى معلقا، فاحتمالا أن القضاة أصروا على استدعائي و كاتب الضبط لم يرسل الاستدعاء، و غفل القضاة عن التأكد من إرسال الاستدعاء لي، أو الإصرار على إعادة استدعائي مرة ثانية، و احتمال جدا أن يكون قضاة المجلس قد أرسلوا لي الاستدعاء و لكن ساعي البريد، لأسباب مجهولة رفض تسليمي الاستدعاء و أعاده إلى المجلس بعبارة (غير معروف على العنوان المحدد)، أو (بريد غير مطالب به)، ويبقى الأمر مفتوحا على كل الاحتمالات؟
المهم أنني قدمت معارضة ضد هذا القرار الغيابي، بتاريخ: 27/06/2009، و سلمت لي شهادة معارضة تحت رقم: 1857/09 و حددت لي جلسة للنظر في القضية بتاريخ: 27/09/2009.
الأسئلة المطروحة:
01) ما حكم القانون في القاضي الذي يقوم بتزييف جوهر حكم قضائي وتقريره وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة والشهادة كذبا بأن وقائع وقعت في حضوره؟
02) ما حكم القانون في قضية رخصة السياقة المحجوزة دون أي وجه قانوني؟ خاصة و إن الإدارة الممثلة في دائرة الشراقة طلبت مني تقديم مجرد وثيقة ضياع الرخصة لإصدار رخصة جديدة، باعتبار أنني لست محل تعليق أو سحب أو إلغاء لرخصة السياقة الخاصة بي؟
03) في حالة قيامي باستصدار رخصة سياقة ثانية من دائرة الشراقة؟ ما هي احتمالات المتاعب التي قد سأقع فيها؟
04) ما حكم القانون في مسألة المعارضة: هل بإمكان قضاة المجلس قبول المعارضة رغم فوات أجال الاستئناف علما أنه لم يكن لي يد في ذلك؟
05) هل بإمكان قضاة المجلس عند المعارضة الأمر برد رخصة السياقة؟
بخصوص قضية الجروح الخطأ، فإن قضاة المجلس أيدوا الحكم الصادر و الذي قضى بإدانتي بثلاثة أشهر حبس نافذة، و عليه قدمت مرة أخرى طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حسين البجاوي

المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 28/06/2009
العمر : 58

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى