طلب شرح المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
طلب شرح المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
السلام عليكم ورحمة الله
الرجاء من الاخوة الافاضل شرح المادة 411 من قانون الاجراءات االمدنية والادارية ، والمادة هذا نصها
( إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.)
حسب مفهومي اللغوي للمادة ان الشخص المطلوب تبليغه في هذا المادة ، لا يعتبر رفضا بمفهوم المادة لو :
استلم محضر التبليغ الرسمي - أو -
وقع عليه - أو -
وضع بصمته
يعني لو قام بفعل احد الاجراءات الثلاثة لايعتبر رافضا وبالتالي ينطبق عليه كما ينطبق على الشخص المبلغ شخصيا - فان - أو - باللغة تفيد التخيير
و بمحضر التبليغ ، كتب المحضرالقضائي مايلي : بعدما كتب الوثيقة الرسمية - بطاقة التعريف - تاريخ اصدارها ومكان الاصدار ورقم البطاقة ، ملاحظة : استلمت ورفضت الامضاء
لكن لما مضت المدة القانونية لتنفيذ الحكم اي بعد شهر توجهت لقسم استخراج الاحكام واردت استخراج الوثيقة اللازمة : قال لي الموظف المختص : ان الاجراء ليس قانوني وكان من اللازم ارسال رسالة مظمونة ، وأيده في قراره هذا كاتب الضبط الذي يمضي الوثيقة !!!
الرجاء افادتي بشرح كافي للوضعية
والله لا يضيع اجر من عمل حسنا
الرجاء من الاخوة الافاضل شرح المادة 411 من قانون الاجراءات االمدنية والادارية ، والمادة هذا نصها
( إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.)
حسب مفهومي اللغوي للمادة ان الشخص المطلوب تبليغه في هذا المادة ، لا يعتبر رفضا بمفهوم المادة لو :
استلم محضر التبليغ الرسمي - أو -
وقع عليه - أو -
وضع بصمته
يعني لو قام بفعل احد الاجراءات الثلاثة لايعتبر رافضا وبالتالي ينطبق عليه كما ينطبق على الشخص المبلغ شخصيا - فان - أو - باللغة تفيد التخيير
و بمحضر التبليغ ، كتب المحضرالقضائي مايلي : بعدما كتب الوثيقة الرسمية - بطاقة التعريف - تاريخ اصدارها ومكان الاصدار ورقم البطاقة ، ملاحظة : استلمت ورفضت الامضاء
لكن لما مضت المدة القانونية لتنفيذ الحكم اي بعد شهر توجهت لقسم استخراج الاحكام واردت استخراج الوثيقة اللازمة : قال لي الموظف المختص : ان الاجراء ليس قانوني وكان من اللازم ارسال رسالة مظمونة ، وأيده في قراره هذا كاتب الضبط الذي يمضي الوثيقة !!!
الرجاء افادتي بشرح كافي للوضعية
والله لا يضيع اجر من عمل حسنا
سعيد.م- زائر
رد: طلب شرح المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
اشكرك على زيارتك وكتابة الموضوع
لكن اتمنى ان تسجل وتكون عضوا
شكرا
وذ ام تعرف طريقة التسجيل ابعث لي رسالة
وساعرفك بطريقةالتسجيل
ارجو التنفيذ
شكرا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
لكن اتمنى ان تسجل وتكون عضوا
شكرا
وذ ام تعرف طريقة التسجيل ابعث لي رسالة
وساعرفك بطريقةالتسجيل
ارجو التنفيذ
شكرا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
طائر المحبة- المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 30/07/2011
رد: طلب شرح المادة 411 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
سيدي ,
بالرجوع الى نص المادة 411 ق إ م إ نجد ان المشرع الجزائري حدد الحالات التي في بعض الأحيان يعيق المبلغ له إجراءات التبليغ في حالة رفض الإستيلام او رفض التوقيع أو في حالة رفض وضع البصمة إذا لم يكن يجيد الكتابة فما على المحضر إلا تدوين ذلك في المحضر القضائى و إرسال الى المبلغ له نسخة من التبليغ برسالة مضمنة مع الإشعار بالأستيلام و بالتالي ماذا نستنتج أنه لما ينتقل المحضر القضائي الى الموطن الأصلي للمبلغ له و يجد ه فعلى هذا الأخير لكي يعتبر التبليغ بمثابة التبليغ الشخصى أن يوقع أو يبصم و أن يستلم المحضر في حالة غياب أحد الشرطين *الأستيلام * أو *التوقيع أو البصم* ماعلى المحضر إلا تدوين ّلك و إرسال التبليغ برسالة مضمنة لكي بعتبر التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي .
بالرجوع الى نص المادة 411 ق إ م إ نجد ان المشرع الجزائري حدد الحالات التي في بعض الأحيان يعيق المبلغ له إجراءات التبليغ في حالة رفض الإستيلام او رفض التوقيع أو في حالة رفض وضع البصمة إذا لم يكن يجيد الكتابة فما على المحضر إلا تدوين ذلك في المحضر القضائى و إرسال الى المبلغ له نسخة من التبليغ برسالة مضمنة مع الإشعار بالأستيلام و بالتالي ماذا نستنتج أنه لما ينتقل المحضر القضائي الى الموطن الأصلي للمبلغ له و يجد ه فعلى هذا الأخير لكي يعتبر التبليغ بمثابة التبليغ الشخصى أن يوقع أو يبصم و أن يستلم المحضر في حالة غياب أحد الشرطين *الأستيلام * أو *التوقيع أو البصم* ماعلى المحضر إلا تدوين ّلك و إرسال التبليغ برسالة مضمنة لكي بعتبر التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي .
المحامبة- المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 05/12/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى