في إعادة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى
صفحة 1 من اصل 1
في إعادة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا دوام الصحة و العافية للقائمين على هذا المنتدى
رفعت دعوى استعجالية، و صدر الحكم فيها بشطب الدعوى، بسبب عدم تقديمي لهيئة المحكمة ما يثبت أن المدعي عليه استلم بحق التكليف بالحضور و نسخة من عريضة الدعوى.
المدعي عليه رفض استلام التكليف بالحضور من المحضر القضائي، مما استدعى بالمحضر القضائي إرسال التكليف بالحضور مرفوقا بنسخة من العريضة عن طريق البريد المسجل، غير أن المدعي عليه رفض مرة أخرى استلام البريد المسجل، مما استدعى إرجاع البريد إلى المرسل (المحضر القضائي)، و هذا كله تطلب وقتا رفض القاضي أخذه بعين الاعتبار و منح أي أجل، وليصدر معه الأمر.
للإشارة، فإن الرسالة المسجلة مع الإشعار بإعادتها إلى مرسلها بعبارة (غير مطالب به)، هي بحوزتي حاليا.
الأسئلة المطروحة:
هل صحيح أنه يمكن إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها، حسب مفهوم نص المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2) هل يجب الانتظار إلى غاية الحصول على نسخة من الأمر الاستعجالي لضمه إلى عريضة افتتاح الدعوى في إعادة السير في الخصومة أم غير ذلك؟
3) من الناحية العملية، كيف تحرر عريضة افتتاح الدعوى: هل تعاد سرد الوقائع و الطلبات من جديد؟ أم يتم ذكر فقط إثبات القيام بالإجراء الشكلي؟ أرجوا الحصول على نموذج من العريضة إن أمكن.
4) عند إيداع العريضة هل يجب إعادة تكليف المدعي عليه بالحضور إلى الجلسة أم لا؟
و السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا دوام الصحة و العافية للقائمين على هذا المنتدى
رفعت دعوى استعجالية، و صدر الحكم فيها بشطب الدعوى، بسبب عدم تقديمي لهيئة المحكمة ما يثبت أن المدعي عليه استلم بحق التكليف بالحضور و نسخة من عريضة الدعوى.
المدعي عليه رفض استلام التكليف بالحضور من المحضر القضائي، مما استدعى بالمحضر القضائي إرسال التكليف بالحضور مرفوقا بنسخة من العريضة عن طريق البريد المسجل، غير أن المدعي عليه رفض مرة أخرى استلام البريد المسجل، مما استدعى إرجاع البريد إلى المرسل (المحضر القضائي)، و هذا كله تطلب وقتا رفض القاضي أخذه بعين الاعتبار و منح أي أجل، وليصدر معه الأمر.
للإشارة، فإن الرسالة المسجلة مع الإشعار بإعادتها إلى مرسلها بعبارة (غير مطالب به)، هي بحوزتي حاليا.
الأسئلة المطروحة:
هل صحيح أنه يمكن إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها، حسب مفهوم نص المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2) هل يجب الانتظار إلى غاية الحصول على نسخة من الأمر الاستعجالي لضمه إلى عريضة افتتاح الدعوى في إعادة السير في الخصومة أم غير ذلك؟
3) من الناحية العملية، كيف تحرر عريضة افتتاح الدعوى: هل تعاد سرد الوقائع و الطلبات من جديد؟ أم يتم ذكر فقط إثبات القيام بالإجراء الشكلي؟ أرجوا الحصول على نموذج من العريضة إن أمكن.
4) عند إيداع العريضة هل يجب إعادة تكليف المدعي عليه بالحضور إلى الجلسة أم لا؟
و السلام عليكم
حسين البجاوي- المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 28/06/2009
العمر : 59
في إعادة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى
السلام عليكم
ردا عى تساؤلاتك سوف نبدأ بالترتيب:
أولا:فيما يخص شطب الدعوى من الجدول،فمعناها أن الخصومة لم تنعقد وان المدعى عليه لم يبلغ،وهو إجراء شكلي جوهري لا بد منه،بالإضافة إلى أن المشرع الجزائي قد منح مدة 20 يوم للإستدعاء قبل يوم الجلسة وهي افية في حالة ما إذا تم التكليف عاديا واستلم الخصم،أما إذا لم يستلم أو لم يوجد فيبعث له رسالة مضمنة تدفع للقاضي في الجلسة مع منح أجل لرجوع الوصل وفي حالة عدم وصوله يكمل المحضر الإجراءات النشر كآخر إجراء قبل استيفاء المواعيد اللامة لذلك والتي تحددها المحمة كآخر أجل وفي حالة التخلف عن ذلك يحكم بشطب الدعوى مثل قضيتك وتعتبر الدعوى كأنها لم ترفع
-لهذا فلا يسمى إعادة سيرفي اخصومة بل دعوى أخرى جديدة أو نفس العريضة الأولى ولكن على أن يكون التكيف صحيحا لإنعقاد الخصومة وكل هذا عمل المحضر القضائي.
-أما بخصوص الرسالة التي دي فلا نفع لها كون الدعوى قد شطبت ولدعوى أخرى تليف آخر بتاريخ الجلسة ورقم القضية
-أما عن العريضة فيتب فيها ما ينفع ويخدم مصلحة المدعي وسد ل الوقائع الخاصة بالناع دون الخروج عن الموضوع.ومن الأفضل التدعيم بوثائق
-أتمنى أن أون قد وفقت في ردي وشرا
المحامية
ردا عى تساؤلاتك سوف نبدأ بالترتيب:
أولا:فيما يخص شطب الدعوى من الجدول،فمعناها أن الخصومة لم تنعقد وان المدعى عليه لم يبلغ،وهو إجراء شكلي جوهري لا بد منه،بالإضافة إلى أن المشرع الجزائي قد منح مدة 20 يوم للإستدعاء قبل يوم الجلسة وهي افية في حالة ما إذا تم التكليف عاديا واستلم الخصم،أما إذا لم يستلم أو لم يوجد فيبعث له رسالة مضمنة تدفع للقاضي في الجلسة مع منح أجل لرجوع الوصل وفي حالة عدم وصوله يكمل المحضر الإجراءات النشر كآخر إجراء قبل استيفاء المواعيد اللامة لذلك والتي تحددها المحمة كآخر أجل وفي حالة التخلف عن ذلك يحكم بشطب الدعوى مثل قضيتك وتعتبر الدعوى كأنها لم ترفع
-لهذا فلا يسمى إعادة سيرفي اخصومة بل دعوى أخرى جديدة أو نفس العريضة الأولى ولكن على أن يكون التكيف صحيحا لإنعقاد الخصومة وكل هذا عمل المحضر القضائي.
-أما بخصوص الرسالة التي دي فلا نفع لها كون الدعوى قد شطبت ولدعوى أخرى تليف آخر بتاريخ الجلسة ورقم القضية
-أما عن العريضة فيتب فيها ما ينفع ويخدم مصلحة المدعي وسد ل الوقائع الخاصة بالناع دون الخروج عن الموضوع.ومن الأفضل التدعيم بوثائق
-أتمنى أن أون قد وفقت في ردي وشرا
المحامية
dj- زائر
عدم تسديد غرامة مسكن مند 10 سنوات
نحن ورثة لمسكن اجريت عليه القسمة وديا بين الخوة الثلاثة واخت ساكنة معهم اما الاخ والاختان المتبقيان طلبوا ان يكون نصيبهم مبلغ مالي الا انه بعد القسمة كل منا يريد بيع نصيبه فهل يمكن دلك ونحن لم نسدد الغرامة مند 10 سنوات لان احد الاخوة يرفض وحجته هي وجوب دفع الاخوة الغير ساكنين الغرامة ايضا ارجوكم افيدوني بحل مع العلم انني اريد البقاء في منزلي هدا وهل يمكنني تسديد نصيبي فقط من دونهم
امال- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى