ماهو الحل ؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ماهو الحل ؟
قمت عن طريق محامي باداع شكوى بالقسم العقاري بالمحكمة اطالب شخص يقوم باستغلال أرض فلاحية ورثتها عن أمي بالاخلاء، باعتباري الوارث الوحيد، ارفقت مع الشكوى وثيقة تثبت ملكية الأرض للمرحومة أمي و الفريضة التي تعنيني مبينة أني الطفل الوحيد ،لكن في كل مرة يصدر القاضي "انعدام الصفة" في حقي، قمت برفع الشكوى للمرة الثالثة و انا أخشى أن يكون نفس الحكم، علما أن المحامي يقول لي أننا تابعنا اجراءات سليمة. ماهو الحل ارجوكم؟
djilsai- المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 02/06/2009
رد: ماهو الحل ؟
لقبول الدعوى أمام القسم العقاري كغيره من الاقسام الاخرى لابد من توافر شروط في المتقاضي طبقا لنص المادة 13 من ق إ م إ الجزائري التي تنص على أنه:"لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة, وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون." ولقد خول المشرع الجزائري للقاضي الحق في أن يتثير من تلقاء نفسه انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه متى رأى ذلك في أحدهما طبقا للفقرة الثانية من نفس القانون.
وبما أنه لديك اوراق ثبوتية تدل على أن والدتك كانت مالكة لذلك العقار, وبصفتك الابن الوحيد لها انتقل إليك دلك العقار عن طريق الميراث.و بالتالي اصبحت المالك الجديد له فإنه يحق لك أن ترفع دعوى تطالب فيها بالإخلاء من الارض الفلاحية (العقار).
وبما أن القاضي في كل مرة يصدر انعدام الصفة, فإنه حتما هذه المرة سيقضي بنفس الحكم أو سيقضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها. وكان على محاميك من أول حكم صدر ضدك (بانعدام الصفة رغم صحة الاجراءات والشروط المتعلقة بك) أن يقوم بالاستئناف في الحكم أمام المجلس وليس اعادة رفع الدعوى من جديد أمام نفس الجهة.فذلك مضيعة للوقت وزيادة للمصاريف.
وما عليك في هذه الحالة إلا الإستئناف في الحكم الذي صدر ضدك أمام المجلس القضائي المختص والواقع في دائرة إختصاصه ذلك العقار.
بالتوفيق إن شاء الله.
وبما أنه لديك اوراق ثبوتية تدل على أن والدتك كانت مالكة لذلك العقار, وبصفتك الابن الوحيد لها انتقل إليك دلك العقار عن طريق الميراث.و بالتالي اصبحت المالك الجديد له فإنه يحق لك أن ترفع دعوى تطالب فيها بالإخلاء من الارض الفلاحية (العقار).
وبما أن القاضي في كل مرة يصدر انعدام الصفة, فإنه حتما هذه المرة سيقضي بنفس الحكم أو سيقضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها. وكان على محاميك من أول حكم صدر ضدك (بانعدام الصفة رغم صحة الاجراءات والشروط المتعلقة بك) أن يقوم بالاستئناف في الحكم أمام المجلس وليس اعادة رفع الدعوى من جديد أمام نفس الجهة.فذلك مضيعة للوقت وزيادة للمصاريف.
وما عليك في هذه الحالة إلا الإستئناف في الحكم الذي صدر ضدك أمام المجلس القضائي المختص والواقع في دائرة إختصاصه ذلك العقار.
بالتوفيق إن شاء الله.
dalila26- المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى